السيد الخوئي
107
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
الدخول في السجود لم يعتن به ومضى في صلاته ، وإن كان قبل ذلك لزمه القيام ثم الركوع ، والأحوط حينئذٍ إعادة الصلاة بعد إتمامها . الثالث : الذكر ، وهو التسبيح أو غيره من الأذكار كالتحميد والتكبير والتهليل بقدره . والأحوط اختيار التسبيح بأن يقول ( سبحان الله ) ثلاثاً ، أو ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) مرة واحدة . ( مسألة 294 ) : يعتبر في الذكر الاستقرار مع القدرة ، ويسقط مع العجز . وإذا نسي الذكر أو الاستقرار فيه حتى رفع رأسه من الركوع صحت صلاته ولا شيء عليه ، وإذا تذكر عدم الاستقرار وهو في الركوع أعاد الذكر على الأحوط . الرابع : القيام بعد الركوع ، ويعتبر فيه الانتصاب والطمأنينة ، وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع وإن كان أحوط ، كما أن الأحوط إتمام الصلاة وإعادتها إذا تذكره بعد الدخول في السجود ، وإن تذكره بعد الدخول في السجدة الثانية صحت صلاته بلا إشكال والأحوط الأولى أن يسجد للسهو بعدها . ( مسألة 295 ) : إذا شك في الركوع ، أو في القيام بعده - وقد دخل في السجود - لم يعتن بشكه ، وكذلك إذا شك في القيام ولم يدخل في السجود ، وإن كان الأحوط فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه . وأما إذا شك في الركوع ولم يدخل في السجود وجب عليه الرجوع لتداركه . ( مسألة 296 ) : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية